المادة 1 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019

يسمى هذا النظام )نظام نادي القضاة النظاميين لسنة 2019( ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة