المادة 3 من نظام نادي القضاة النظامين رقم 166 لسنة 2019
أ- يكون المركز الرئيس للنادي في مدينة عمان ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له في أي من محافظات المملكة.
ب- يمثل رئيس الهيئة او من يفوضه خطياً من اعضائها النادي امام المجلس ولدى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026