الأنظمة
نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي دائرة الإفتاء العام لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المفتي العام: المفتي العام للمملكة. الدائرة: دائرة الإفت…
- المادة 3تكون رواتب وعلاوات شاغلي وظائف الإفتاء على النحو التالي:- أ- يتقاضى المفتي العام راتب الوزير العامل ومخصصاته ، بالإضافة إلى بدل تمثيل إفتاء شهري مقداره (1500) دينار. ب- ي…
- المادة 4يتم تعيين المفتي وفقاً لما يلي:- أ- الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية ومضى على حصوله عليها (10) سنوات على الأقل واجتاز المسابقة التي يجريها مجلس الافتاء ، برا…
- المادة 5أ- يصرف لشاغلي وظيفة موجه و باحث علاوة اضافية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ب- يصرف لباقي موظفي الدائرة علاو…
- المادة 6في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، يطبق على موظفي الدائرة نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، ولهذه الغاية يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء ، ويمارس الم…
- المادة 7لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
- المادة 8يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.