الأنظمة

نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي دائرة الإفتاء العام لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المفتي العام: المفتي العام للمملكة. الدائرة: دائرة الإفت…
  3. المادة 3تكون رواتب وعلاوات شاغلي وظائف الإفتاء على النحو التالي:- أ- يتقاضى المفتي العام راتب الوزير العامل ومخصصاته ، بالإضافة إلى بدل تمثيل إفتاء شهري مقداره (1500) دينار. ب- ي…
  4. المادة 4يتم تعيين المفتي وفقاً لما يلي:- أ- الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية ومضى على حصوله عليها (10) سنوات على الأقل واجتاز المسابقة التي يجريها مجلس الافتاء ، برا…
  5. المادة 5أ- يصرف لشاغلي وظيفة موجه و باحث علاوة اضافية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ب- يصرف لباقي موظفي الدائرة علاو…
  6. المادة 6في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، يطبق على موظفي الدائرة نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، ولهذه الغاية يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء ، ويمارس الم…
  7. المادة 7لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
  8. المادة 8يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.