المادة 4 من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008
يتم تعيين المفتي وفقاً لما يلي:-
أ- الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية ومضى على حصوله عليها (10) سنوات على الأقل واجتاز المسابقة التي يجريها مجلس الافتاء ، براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة على ان تحتسب سنوات الخبرة التي تزيد على ذلك وبحيث يمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنة على ان لا يزيد ذلك على خمس سنوات.
ب-يمنح الحاصل على درجة الماجستير زيادتين سنويتين ، ويمنح الحاصل على درجة الدكتوراة ثلاث زيادات سنوية.
ج- يتم بقرار من المجلس توفيق أوضاع المفتين المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام وبما يتفق مع احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026