المادة 5 من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008

أ- يصرف لشاغلي وظيفة موجه و باحث علاوة اضافية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ب- يصرف لباقي موظفي الدائرة علاوة إضافية بنسبة ( 50% ) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول. ج- يجوز بقرار من المجلس صرف مكافآت عن البحوث التي يكلف بها الباحث وفقا للتعليمات التي يصدرها المفتي العام لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك