المادة 3 من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008
تكون رواتب وعلاوات شاغلي وظائف الإفتاء على النحو التالي:-
أ- يتقاضى المفتي العام راتب الوزير العامل ومخصصاته ، بالإضافة إلى بدل تمثيل إفتاء شهري مقداره (1500) دينار.
ب- يتقاضى الأمين العام الراتب المخصص لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وعلاواتهم المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول وعلاوة إضافية بنسبة (115%) من الراتب الأساسي.
ج- يتقاضى المفتي الراتب والزيادة السنوية والعلاوة الاضافية التالية بنسبة من الراتب الاساسي:- الدرجة الراتب الأساسي الشهري الزيادة السنوية العلاوة الإضافية بالدينار بالدينار الخاصة 715 - 815 10 95% الأولى 655 - 705 10 75% الثانية 595 - 645 10 75% الثالثة 535 - 585 10 75% الرابعة 475 - 525 10 75% الخامسة 415 - 465 10 75% السادسة 355 - 405 10 75%
د- تصرف لشاغلي الوظائف الواردة في هذه المادة علاوة شخصية مقدارها
(40) ديناراً شهرياً اضافة الى العلاوة
العائلية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026