المادة 2 من نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 2 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المفتي العام: المفتي العام للمملكة. الدائرة: دائرة الإفتاء العام. الأمين العام: أمين عام الدائرة. المفتي: المفتي في مركز الدائرة أو المحافظة. الموجه: الموجه الأسري في الدائرة أو المحافظة. الباحث: الباحث في مركز الدائرة أو المحافظة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك