الأنظمة
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة رقم 36 لسنة 2003
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي كلية ف…
- المادة 3تمنح الجامعة ما يلي:- أ- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). د- درجة الدكتوراة الف…
- المادة 4أ- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب- يصدر المجلس تعليمات…
- المادة 5أ- تمنح الدرجات والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص. ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من رئيس الجام…
- المادة 6يلغى نص البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية ا…