المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة رقم 36 لسنة 2003

تمنح الجامعة ما يلي:- أ- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). د- درجة الدكتوراة الفخرية. ه- أي درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة