المادة 3 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة رقم 36 لسنة 2003
تمنح الجامعة ما يلي:-
أ- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
ب- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
د- درجة الدكتوراة الفخرية.
ه- أي درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026