المادة 2 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة رقم 36 لسنة 2003

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي كلية في الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة