المادة 2 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة رقم 36 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الكلية: أي كلية في الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026