المادة 4 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة رقم 36 لسنة 2003
أ- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
ب- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026