المادة 5 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة رقم 36 لسنة 2003

أ- تمنح الدرجات والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص. ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة