المادة 5 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة رقم 36 لسنة 2003
أ- تمنح الدرجات والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص.
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026