الأنظمة

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تمنح جامعة آل البيت الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التالية:- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب- شهادة دبلوم الدراسات العليا. ج- الدرجة الجامعة الثانية ( الم…
  3. المادة 3يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
  4. المادة 4تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب من مجلس الكلية او مجلس المعهد المختص.
  5. المادة 5أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية. ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.