المادة 1 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026