المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

تمنح جامعة آل البيت الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التالية:- أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ب- شهادة دبلوم الدراسات العليا. ج- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ). د- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). ه- درجة الدكتوراة الفخرية. و- أي درجة علمية او فخرية او شهادات اخرى يتم احداثها بقرار من مجلس العمداء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة