المادة 3 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026