المادة 5 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية. ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك