الأنظمة

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية رقم 58 لسنة 1984

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية لسنة 1984) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تمنح الجامعة الاردنية الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية: - أ - درجة البكالوريوس ب- درجة الماجستير ج- درجة الدكتوراه د- درجة الدكتوراه الفخرية. ه- اية درج…
  3. المادة 3أ - يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب - يصدر مجلس العمداء…
  4. المادة 4أ - تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص. ب - تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء ع…
  5. المادة 5يلغى (( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية)) رقم 14 لسنة 1977.