الأنظمة
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية رقم 58 لسنة 1984
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية لسنة 1984) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تمنح الجامعة الاردنية الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية: - أ - درجة البكالوريوس ب- درجة الماجستير ج- درجة الدكتوراه د- درجة الدكتوراه الفخرية. ه- اية درج…
- المادة 3أ - يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب - يصدر مجلس العمداء…
- المادة 4أ - تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص. ب - تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء ع…
- المادة 5يلغى (( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية)) رقم 14 لسنة 1977.