المادة 3 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية رقم 58 لسنة 1984
أ - يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات
والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
ب - يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026