المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية رقم 58 لسنة 1984

تمنح الجامعة الاردنية الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية: - أ - درجة البكالوريوس ب- درجة الماجستير ج- درجة الدكتوراه د- درجة الدكتوراه الفخرية. ه- اية درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يجري احداثها بقرار من مجلس العمداء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك