المادة 4 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية رقم 58 لسنة 1984
أ - تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص.
ب - تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026