المادة 5 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية رقم 58 لسنة 1984

يلغى (( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية)) رقم 14 لسنة 1977.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك