الأنظمة
نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين رقم 31 لسنة 1973
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يطبق هذا النظام على كافة الاطباء الذين يعملون في حقل الطب العام.
- المادة 3يستثنى من هذا النظام الاطباء الذين تجاوزوا الخمسين من عمرهم بقرار من مجلس النقابة والاطباء المصابين بامراض تمنعهم من القيام بالمناوبة وذلك بتقرير من لجنة طبية تعينها النق…
- المادة 4تكون فترة المناوبة من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء.
- المادة 5يتم الاعلان عن اسماء المناوبين واماكن استقبال مرضاهم بالصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى.
- المادة 6يترتب على الطبيب المناوب معالجة مريض يأتيه في مركز مناوبته كما يترتب عليه زيارة اي مريض في بيته اذا قدر ان حالته الصحية تستدعي ذلك.
- المادة 7على الطبيب المناوب ان يؤمن بديلا عنه اذا حالت ظروف قاهرة دون قيامه بالمناوبة على ان يعلم اللجنة الفرعية في منطقته بذلك كما عليه ابلاغها ايضا اذا تعذر عليه ايجاد البديل.
- المادة 8اذا قصر الطبيب بالقيام بأي من الواجبات المعروضة عليه بموجب هذا النظام او تأخر او امتنع بدون مبرر عن القيام بما ذكر فيعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53…
- المادة 9يحدد مجلس النقابة بقرار يعلن في وسائل الاعلام المختلفة المدن التي يتم فيها تطبيق هذا النظام وعدد الاطباء المناوبين فيها حسب عدد السكان والمراكز التي يداوم فيها الاطباء ال…
- المادة 10يتقاضى الطبيب المعالج الاجور وفق تعرفه يضعها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة.
- المادة 11لا يعفي هذا النظام الاطباء غير المناوبين من القيام بواجباتهم الانسانية.