المادة 6 من نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين رقم 31 لسنة 1973
يترتب على الطبيب المناوب معالجة مريض يأتيه في مركز مناوبته كما يترتب عليه زيارة اي مريض في بيته اذا قدر ان حالته الصحية تستدعي ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة