المادة 7 من نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين رقم 31 لسنة 1973

على الطبيب المناوب ان يؤمن بديلا عنه اذا حالت ظروف قاهرة دون قيامه بالمناوبة على ان يعلم اللجنة الفرعية في منطقته بذلك كما عليه ابلاغها ايضا اذا تعذر عليه ايجاد البديل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة