المادة 7 من نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين رقم 31 لسنة 1973
على الطبيب المناوب ان يؤمن بديلا عنه اذا حالت ظروف قاهرة دون قيامه بالمناوبة على ان يعلم اللجنة الفرعية في منطقته بذلك كما عليه ابلاغها ايضا اذا تعذر عليه ايجاد البديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026