المادة 9 من نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين رقم 31 لسنة 1973
يحدد مجلس النقابة بقرار يعلن في وسائل الاعلام المختلفة المدن التي يتم فيها تطبيق هذا النظام وعدد الاطباء المناوبين فيها حسب عدد السكان والمراكز التي يداوم فيها الاطباء المناوبون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026