المادة 10 من نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين رقم 31 لسنة 1973

يتقاضى الطبيب المعالج الاجور وفق تعرفه يضعها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة