المادة 10 من نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين رقم 31 لسنة 1973

يتقاضى الطبيب المعالج الاجور وفق تعرفه يضعها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك