الأنظمة

نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك لسنة 2020) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير:وزير الأ…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموظفين والمستخدمين العاملين في الدائرة.
  4. المادة 4ينشأ في الوزارة حساب يسمى (حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك) وتتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:- أ- المخصصات المالية التي تقدمه…
  5. المادة 5يتم اقتطاع النسب التالية من راتب المستفيد لغايات مكافأة نهاية الخدمة:- أ-الموظف ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما نسبته (3%). ب-المستخدم ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما…
  6. المادة 6يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق احكام هذا النظام ان لا تقل خدمة المستفيد الفعلية في الدائرة عن (5) سنوات.
  7. المادة 7مع مراعاة احكام المادتين (6) و(9) من هذا النظام:- أ- يستحق المستفيد المعين في الدائرة مكافأة عند انتهاء خدمته نهائياً فيها تحسب على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وف…
  8. المادة 8أ- لا يحول حصول المستفيد على مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى احكام هذا النظام من حصوله على أي حقوق منحت له بمقتضى أي تشريع آخر مثل الادخار والتقاعد أو أي عائدات أخرى. ب- اذا ت…
  9. المادة 9يفقد المستفيد الحق في المكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخر…
  10. المادة 10أ- يلتزم المستفيد عند قبض مكافأة نهاية الخدمة بتوقيع مخالصة مثبت فيها قبضه لجميع مستحقاته المالية . ب- لا يجوز تسليم المستفيد مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد تقديمه إقراراً خ…
  11. المادة 11يُشكل الوزير لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في استحقاقهم لمكافأة نهاية ا…
  12. المادة 12يُ عين الوزير العدد الكافي من موظفي الوزارة لإدارة الحساب.
  13. المادة 13يُ صدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.