الأنظمة
نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك لسنة 2020) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير:وزير الأ…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على الموظفين والمستخدمين العاملين في الدائرة.
- المادة 4ينشأ في الوزارة حساب يسمى (حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك) وتتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:- أ- المخصصات المالية التي تقدمه…
- المادة 5يتم اقتطاع النسب التالية من راتب المستفيد لغايات مكافأة نهاية الخدمة:- أ-الموظف ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما نسبته (3%). ب-المستخدم ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما…
- المادة 6يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق احكام هذا النظام ان لا تقل خدمة المستفيد الفعلية في الدائرة عن (5) سنوات.
- المادة 7مع مراعاة احكام المادتين (6) و(9) من هذا النظام:- أ- يستحق المستفيد المعين في الدائرة مكافأة عند انتهاء خدمته نهائياً فيها تحسب على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وف…
- المادة 8أ- لا يحول حصول المستفيد على مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى احكام هذا النظام من حصوله على أي حقوق منحت له بمقتضى أي تشريع آخر مثل الادخار والتقاعد أو أي عائدات أخرى. ب- اذا ت…
- المادة 9يفقد المستفيد الحق في المكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ- إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخر…
- المادة 10أ- يلتزم المستفيد عند قبض مكافأة نهاية الخدمة بتوقيع مخالصة مثبت فيها قبضه لجميع مستحقاته المالية . ب- لا يجوز تسليم المستفيد مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد تقديمه إقراراً خ…
- المادة 11يُشكل الوزير لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في استحقاقهم لمكافأة نهاية ا…
- المادة 12يُ عين الوزير العدد الكافي من موظفي الوزارة لإدارة الحساب.
- المادة 13يُ صدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.