المادة 10 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020

أ- يلتزم المستفيد عند قبض مكافأة نهاية الخدمة بتوقيع مخالصة مثبت فيها قبضه لجميع مستحقاته المالية . ب- لا يجوز تسليم المستفيد مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد تقديمه إقراراً خطياً موقعاً منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن ما يلي :- 1-إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة . 2-إبراء ذمة الدائرة إبراء شاملاً ومطلقاً من أي حقوق ناشئة أو يمكن أن تنشأ له بعد انتهاء الخدمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك