المادة 11 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020

يُشكل الوزير لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في استحقاقهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه برئاسة مدير متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك في الوزارة ومندوبين اثنين من الوزارة ومن أوقاف القدس وترفع تنسيباتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك