المادة 6 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020
يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق احكام هذا النظام ان لا تقل خدمة المستفيد الفعلية في الدائرة عن (5) سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026