المادة 6 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020

يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق احكام هذا النظام ان لا تقل خدمة المستفيد الفعلية في الدائرة عن (5) سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك