المادة 8 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020
أ- لا يحول حصول المستفيد على مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى احكام هذا النظام من حصوله على أي حقوق منحت له بمقتضى أي تشريع آخر مثل الادخار والتقاعد أو أي عائدات أخرى.
ب- اذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة إلى ورثته الشرعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026