الأنظمة

نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز:…
  3. المادة 3أ- ينشأ مركز يسمى (مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان. ب- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والإدا…
  4. المادة 4يهدف المركز إلى ما يلي:- أ- جمع البيانات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والإبداع المرتبطة بعمل المجلس الأعلى. ب- تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات. ج- إدارة المعلومات وت…
  5. المادة 5للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:- أ- إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل العاملين على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها الى معلومات وتوظيفها. ب- عقد الندوات والمؤت…
  6. المادة 6يتولى الإشراف على المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى وعضوية كل من:- أ- أمين عام المجلس الأعلى/ نائبا للرئيس. ب- أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ج- رئيس …
  7. المادة 7يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار خطط وبرامج عمل المركز والموافقة على برامج تمويلها. ب- إقرار الهيكل التنظيمي ووصف وتصنيف الوظائف فيه. ج- تعيين المو…
  8. المادة 8أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي ح…
  9. المادة 9أ- يعين المدير بقرار من رئيس المجلس الأعلى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- …
  10. المادة 10أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له من موازنته السنوية. 2- بدل المشاريع أو الخدمات التي يقدمها. 3- الهبات والتبرعات …
  11. المادة 11أ- للمركز أن يعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين على أن تحدد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجي…
  12. المادة 12يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.