المادة 4 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021
يهدف المركز إلى ما يلي:-
أ- جمع البيانات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والإبداع المرتبطة بعمل المجلس الأعلى.
ب- تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات.
ج- إدارة المعلومات وتوظيفها للمعرفة للإسهام في تحقيق أهداف المجلس الأعلى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والابداع.
د- توفير قاعدة معلومات علمية وبحثية تلبي متطلبات التنمية الفعلية.
ه- التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة داخل المملكة أوخارجها ممن لديها قواعد بيانات أو بنوك معلومات بما يحقق أهداف المجلس الأعلى في تنمية البحث العلمي والتطوير والابداع.
و- متابعة العلماء الأردنيين خارج المملكة ورصد بحوثهم وإنجازاتهم العلمية بما يخدم أهداف البحث العلمي والتطوير والإبداع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026