المادة 4 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

يهدف المركز إلى ما يلي:- أ- جمع البيانات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والإبداع المرتبطة بعمل المجلس الأعلى. ب- تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات. ج- إدارة المعلومات وتوظيفها للمعرفة للإسهام في تحقيق أهداف المجلس الأعلى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا والابداع. د- توفير قاعدة معلومات علمية وبحثية تلبي متطلبات التنمية الفعلية. ه- التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة داخل المملكة أوخارجها ممن لديها قواعد بيانات أو بنوك معلومات بما يحقق أهداف المجلس الأعلى في تنمية البحث العلمي والتطوير والابداع. و- متابعة العلماء الأردنيين خارج المملكة ورصد بحوثهم وإنجازاتهم العلمية بما يخدم أهداف البحث العلمي والتطوير والإبداع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة