المادة 3 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021
أ- ينشأ مركز يسمى (مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان.
ب- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري ويخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى.
ج- للمجلس الأعلى بناء على تنسيب مجلس الإدارة ان يفتح فروعا للمركز في أي من محافظات المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026