المادة 6 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

يتولى الإشراف على المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى وعضوية كل من:- أ- أمين عام المجلس الأعلى/ نائبا للرئيس. ب- أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ج- رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. د- مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني. ه- مدير عام دائرة الإحصاءات العامة. و- مندوب عن القوات المسلحة الاردنية لا تقل رتبته عن عميد. ز- المدير/ مقررا لمجلس الإدارة. ح- ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة العلمية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجوز بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك