المادة 7 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار خطط وبرامج عمل المركز والموافقة على برامج تمويلها. ب- إقرار الهيكل التنظيمي ووصف وتصنيف الوظائف فيه. ج- تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم ومدتهم وإنهاء خدماتهم بناء على تنسيب المدير. د- المصادقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع أي جهة في مجال عمل المركز. ه- إقرار برامج التعاون المقترحة مع الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. و- تأمين الموارد المالية. ز- مناقشة وإقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعهما إلى المجلس الأعلى للموافقة عليهما. ح- إقرار مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس الأعلى للموافقة عليها. ط- إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ي- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة