الأنظمة
نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الا…
- المادة 3أ- ينشأ في الدائرة مركز يسمى ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) 0 ب- يهدف المركز الى رفع مستوى العمل الاحصائي ورفع كفاءة العاملين في الدائرة والجهات المستفيدة وتطوير الوسا…
- المادة 4أ- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد المواد التدريبية ذات العلاقة بالانشطة التي يقوم بها المركز واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية د…
- المادة 5أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-اثنين من كبار موظفي الدائرة يسميهما المدير العام 0 2-ثلاثة اعضاء من خارج الدائرة يختارهم الو…
- المادة 6يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف العام على المركز ومراجعة برامجه وانشطته المختلفة 0 ب-دراسة أي اقتراحات متعلقة بتنظيم سير العمل في المركز 0 ج-اصد…
- المادة 7يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، شريطة ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في مجال الاحصاء او العلوم الادارية وله خبرة في هذا المج…
- المادة 8يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد الخطط والبرامج والانشطة والمساقات التدريبية للمركز ضمن السياسة العامة له واقتراح الاساليب والوسائل اللازمة لتطويرها 0 ب-…
- المادة 9أ- تصرف المكافآت الخاصة بالمدربين والمحاضرين على النحو التالي :- 1- (15) ديناراً لمن يقوم بتغطية موضوع محدد في نشاط تدريبي معين وذلك عن كل ساعة تدريب صفية شاملا اعداد الم…
- المادة 10تتحمل الدائرة كلفة المتدرب المشارك في النشاط التدريبي الذي يعقده المركز اذا كان موظفا في الدائرة 0
- المادة 11يرصد للمركز المخصصات المالية اللازمة في الموازنة السنوية للدائرة 0
- المادة 12يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالاجور وبدل الخدمات التي يتقاضاها المركز من الاشخاص وال…
- المادة 13يلغى نظام ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) رقم (106) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه 0