الأنظمة

نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الا…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الدائرة مركز يسمى ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) 0 ب- يهدف المركز الى رفع مستوى العمل الاحصائي ورفع كفاءة العاملين في الدائرة والجهات المستفيدة وتطوير الوسا…
  4. المادة 4أ- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد المواد التدريبية ذات العلاقة بالانشطة التي يقوم بها المركز واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية د…
  5. المادة 5أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-اثنين من كبار موظفي الدائرة يسميهما المدير العام 0 2-ثلاثة اعضاء من خارج الدائرة يختارهم الو…
  6. المادة 6يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف العام على المركز ومراجعة برامجه وانشطته المختلفة 0 ب-دراسة أي اقتراحات متعلقة بتنظيم سير العمل في المركز 0 ج-اصد…
  7. المادة 7يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، شريطة ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في مجال الاحصاء او العلوم الادارية وله خبرة في هذا المج…
  8. المادة 8يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد الخطط والبرامج والانشطة والمساقات التدريبية للمركز ضمن السياسة العامة له واقتراح الاساليب والوسائل اللازمة لتطويرها 0 ب-…
  9. المادة 9أ- تصرف المكافآت الخاصة بالمدربين والمحاضرين على النحو التالي :- 1- (15) ديناراً لمن يقوم بتغطية موضوع محدد في نشاط تدريبي معين وذلك عن كل ساعة تدريب صفية شاملا اعداد الم…
  10. المادة 10تتحمل الدائرة كلفة المتدرب المشارك في النشاط التدريبي الذي يعقده المركز اذا كان موظفا في الدائرة 0
  11. المادة 11يرصد للمركز المخصصات المالية اللازمة في الموازنة السنوية للدائرة 0
  12. المادة 12يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالاجور وبدل الخدمات التي يتقاضاها المركز من الاشخاص وال…
  13. المادة 13يلغى نظام ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) رقم (106) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه 0