المادة 10 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008
تتحمل الدائرة كلفة المتدرب المشارك في النشاط التدريبي الذي يعقده المركز اذا كان موظفا في الدائرة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026