المادة 12 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالاجور وبدل الخدمات التي يتقاضاها المركز من الاشخاص والجهات المستفيدة من خدماته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026