المادة 13 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008
يلغى نظام ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) رقم (106) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026