المادة 6 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف العام على المركز ومراجعة برامجه وانشطته المختلفة 0 ب-دراسة أي اقتراحات متعلقة بتنظيم سير العمل في المركز 0 ج-اصدار التعاميم والقرارات الادارية والفنية والاسس اللازمة مما له علاقة بتنظيم سير العمل الاداري في المركز بما في ذلك برامج التدريب والامتحانات والشهادات التي يمنحها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك