المادة 6 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ-الاشراف العام على المركز ومراجعة برامجه وانشطته المختلفة 0
ب-دراسة أي اقتراحات متعلقة بتنظيم سير العمل في المركز 0
ج-اصدار التعاميم والقرارات الادارية والفنية والاسس اللازمة مما له علاقة بتنظيم سير العمل الاداري في المركز بما في ذلك برامج التدريب والامتحانات والشهادات التي يمنحها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026