الأنظمة
نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مركز إعداد القيادات الشبابية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشباب. الوزير:وزير الشباب. مركز إعداد القيادات الشب…
- المادة 3يهدف المركز إلى:- أ- تنمية مهارات القيادات الشبابية والرياضية وتطوير خبراتهم. ب- تعزيز الدور القيادي للشباب في مؤسسات المجتمع من خلال نشر ثقافة القيادة الشبابية وقيمها. ج…
- المادة 4أ- يتولى الإشراف على المركز لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- المدير. 3- اثنين من كبار موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءة يسم…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- اعتماد الخطط والبرامج التي يعدها المركز لتحقيق أهدافه. ب- اعتماد التقارير الإدارية والمالية والفنية واعتماد مشروع الموازنة ال…
- المادة 6أ- يشكل مكتب تنفيذي للجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من: 1- المدير. 2- ثلاثة من اعضاء اللجنة يختارهم الوزير. ب- تحدد مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي بقرار من اللجنة.…
- المادة 7يسمي الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة ومقررا للمكتب التنفيذي ويتولى المهام التالية -: أ- توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة والمكت…
- المادة 8تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة. ب- بدل الخدمات التي يتقاضاها المركز. ج- التبرعات والهبات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة ل…
- المادة 9أ- يستوفي المركز عن الخدمات التي يقدمها البدلات التالية:- 1- (130) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثالثة. 2- (140) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الث…
- المادة 10للمركز إنشاء فروع أخرى له في المملكة.
- المادة 11للمركز إنشاء معهد لإعداد القيادات الشبابية ومعهد للدراسات والأبحاث المتعلقة بالعمل الشبابي.
- المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 13يلغى نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم (110) لسنة 2002.