المادة 6 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019
أ- يشكل مكتب تنفيذي للجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:
1- المدير.
2- ثلاثة من اعضاء اللجنة يختارهم الوزير.
ب- تحدد مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي بقرار من اللجنة.
ج- يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائه على أن يكون رئيس المكتب التنفيذي من بينهم، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026