المادة 7 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019
يسمي الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة ومقررا للمكتب التنفيذي ويتولى المهام التالية -:
أ- توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة والمكتب التنفيذي ومتابعة تنفيذ قراراتهما وتوثيق اعمالهما.
ب- إعداد جداول الأعمال.
ج- إعداد محاضر الاجتماع .
د- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو أمين عام الوزارة أو المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026