المادة 7 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

يسمي الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة ومقررا للمكتب التنفيذي ويتولى المهام التالية -: أ- توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة والمكتب التنفيذي ومتابعة تنفيذ قراراتهما وتوثيق اعمالهما. ب- إعداد جداول الأعمال. ج- إعداد محاضر الاجتماع . د- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو أمين عام الوزارة أو المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة