المادة 3 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

يهدف المركز إلى:- أ- تنمية مهارات القيادات الشبابية والرياضية وتطوير خبراتهم. ب- تعزيز الدور القيادي للشباب في مؤسسات المجتمع من خلال نشر ثقافة القيادة الشبابية وقيمها. ج- التوجيه والإرشاد المهني للقيادات الشبابية، وتوجيه المنح التدريبية لهم داخل المملكة وخارجها. د- تنظيم المؤتمرات والملتقيات المتخصصة بالقطاع الشبابي. ه- بناء وإدارة قواعد البيانات المتخصصة في قطاع العمل الشبابي. و- تدريب مدربي الالعاب والرياضات والمنقذين المائيين ومدربي اللياقة البدنية والصحية ومدربي رياضة المغامرة والاستكشاف وتصنيفهم وترخيصهم. ز- إقامة الشراكة بين المركز وبيوت الخبرة الأكاديمية والتدريبية والمؤسسات والشركات ذات العلاقة محليا وإقليميا وعالميا. ح- منح الشهادات العلمية والدبلومات المهنية المتخصصة بالقطاع الشبابي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي . ط- إعداد برامج شبابية سياسية لتوعية الشباب في الحياة السياسية . ي- تقديم المساعدة الفنية والاستشارية للجهات ذات العلاقة لتتمكن من تنفيذ برامجها. ك- اجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة بالقطاع الشبابي ودعم الجهات التي تقوم بمثل هذه الدراسات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة