المادة 4 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019
أ- يتولى الإشراف على المركز لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- المدير.
3- اثنين من كبار موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهما الوزير.
4- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالشأن الشبابي والرياضي يسميهم الوزير.
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- يفقد العضو الذي يتم اختياره بموجب البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عضويته في اللجنة في أي من الحالات التالية، وللوزير تعيين بديل عنه لإكمال المدة المتبقية:-
1- الاستقالة الخطية.
2- التغيب عن الحضور ثلاثة اجتماعات متواصلة بدون عذر تقبله اللجنة.
3- بإنهاء عضويته بقرار من الوزير.
ه-1- يتم منح أعضاء اللجنة من الموظفين المكافأة المنصوص عليها في تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.
2- تحدد مكافأة أعضاء اللجنة من غير الموظفين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
3. تمنح المكافآت المنصوص عليها في هذه الفقرة وفق أسس تربط بينها وبين مدى تحقق اهداف عمل اللجنة ونسبة انجازها له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026