الأنظمة
نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم.…
- المادة 3تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية ، التابعة لها ، وذلك لاتاحة الفرصة للافراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم النظامية لاتمام دراستهم في المرحل…
- المادة 4أ- يستوفى من كل دارس في الدراسات المسائية الاكاديمية اجر مقداره ستون دينارا عن الفصلين الدراسيين ، تدفع في بداية العام الدراسي ويحدد مقدار الاجر عن كل فصل للدراسات المسائ…
- المادة 5تحدد اجور العاملين والمشرفين في المراكز كما يلي: أ - للمعلم: الاجر المقرر للتعليم الاضافي. ب- لمدير المركز: (25) دينارا في الشهر الدراسي. ج- للآذن الذي يعمل في المركز (10…
- المادة 6للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، بما في ذلك تعليمات الخطة الدراسية وشروط القبول والدوام، والامتحانات ،على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
- المادة 7يلغى نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية رقم (67) لسنة 1978.