المادة 6 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، بما في ذلك تعليمات الخطة الدراسية وشروط القبول والدوام، والامتحانات ،على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026