المادة 5 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980

تحدد اجور العاملين والمشرفين في المراكز كما يلي: أ - للمعلم: الاجر المقرر للتعليم الاضافي. ب- لمدير المركز: (25) دينارا في الشهر الدراسي. ج- للآذن الذي يعمل في المركز (10) دنانير في الشهر الدراسي. د-يحدد الوزير اجور المشرفين على المراكز في الوزارة ومديريات التربية والتعليم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك